وليس في صدد بيان ان المستندات في باب القضاء منحصرة بالبينة واليمين.

٣ ـ واما القرعة‌ فتدل على حجيتها سيرة العقلاء والسنة الشريفة.

اما السيرة فانعقادها على العمل بالقرعة واضح. وحيث لا ردع عنها شرعا فيستكشف امضاؤها.

واما السنة فالدال منها في الموارد الخاصة المتفرقة كثير الا ان ما يدل على حجيتها بشكل عام روايتان :

أ ـ رواية محمد بن حكيم بل صحيحته : «سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن شي‌ء فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة. قلت : ان القرعة تخطئ وتصيب. قال : كل ما حكم الله به فليس بمخطئ» (١) ، فانه وان لم يحدد فيها المقصود من كلمة «شي‌ء» ، ومن المحتمل اختصاصه بمورد معين الا ان ذلك لا يمنع من استفادة العموم منها فان العبرة بعموم الجواب ، ولا يضر بذلك اختصاص السؤال بمورد معين.

ب ـ صحيحة ابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة. قال : يقرع بينهم فمن اصابه القرعة اعتق. قال : والقرعة سنة» (٢) ، فان موردها وان كان خاصا الا انه بواسطة الذيل يمكن استفادة التعميم.

هذا وقد يستدل من الكتاب الكريم أيضا بالآيتين الكريمتين التاليتين :

أ ـ ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ* إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٨٩ الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٨٧ الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٢.

۳۵۹۱