تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً* وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً (١). وقد روى ابو ولاد الحناط في صحيحة : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها» (٢).

ثم ان حرمة قتل الانسان الآخر لا تختص بما اذا كان واجدا للروح بل تعمّ الحمل الذي هو نطفة أو علقة. وتدل على ذلك موثقة اسحاق بن عمار : «قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها ، قال : لا ، فقلت : انما هو نطفة فقال : ان اول ما يخلق نطفة» (٣).

وبهذا اتضح ان الحرمة تعم ما اذا كان الحمل من الزنا لإطلاق الموثقة. ويأتي في باب الديات ان شاء الله تعالى ثبوت الدية في اسقاط الحمل وبيان مقدارها.

٢ ـ قصاص النفس‌

لا يثبت الحق لأولياء المقتول في الاقتصاص من القاتل الا اذا تمت الشروط التالية :

الاول : ان يكون القتل بنحو العمد.

الثاني : التساوي في الحرية والعبودية ، فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد ولا‌

__________________

(١) النساء : ٢٩ ـ ٣٠.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ١٣ الباب ٥ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٩ : ١٥ الباب ٧ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١.

۳۵۹۱