عباس يقول : ان الذي يحصي رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لاعنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة» (١).

٤ ـ واما ما ذهبت اليه الامامية من دخول النقص على بعض دون بعض‌ فقد تبعوا في ذلك أئمتهم عليهم‌السلام.

وضابط ذلك البعض الذي يدخل عليه النقص هو ان يكون ذا فرض واحد بحيث لو تغير عنه ورث الباقي بالقرابة الذي قد يكون زائدا او ناقصا. ان مثل هذا يدخل عليه النقص بخلاف من قرّر له القرآن الكريم فرضين اعلى وادنى فان مثله لا يدخل عليه النقص لفرض تشريع سهم معين له لا يتجاوزه.

ففي مثال الزوج والاخت من الابوين والاختين من الام يدخل النقص على الاخت للأبوين لان فرضها النصف واذا تغير بسبب انضمام الاخ لها ورثت الباقي مع اخيها بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يدخل على الزوج لان فرضه النصف عند عدم الولد وينتقل عنه ـ بسبب وجود الولد ـ الى الربع. وهكذا لا يدخل النقص على الاختين من الام لان فرضهما الثلث ولا يتغير الى ارث الباقي بانضمام اخ او اخت ثالثة بل يبقى هو الثلث.

هذا هو الضابط.

والدليل عليه صحيحة عمر بن اذينة : «قال زرارة : اذا اردت ان تلقي العول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الاب ، واما الزوج والاخوة من الام فانهم لا ينقصون مما‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٢٣ الباب ٦ من أبواب موجبات الارث الحديث ١٢.

۳۵۹۱