الدية ثابتة على الجاني ، وباطلاقها تشمل كلا قسمي الخطأ ، غايته خرج الخطأ المحض ـ الذي تجب فيه الدية على العاقلة ـ بالدليل الخاص.

٤ ـ واما انها تستوفى في سنين ثلاث‌ فلصحيحة ابي ولاد المتقدمة.

هذا ولكن المشهور انها تستوفى في سنتين لا ثلاث ، الا انه لا دليل على ذلك سوى الاجماع المدعى من بعض. وعليه فالمناسب العمل بالصحيحة بناء على ان اعراض المشهور عن رواية لا يوجب سقوطها عن الاعتبار.

دية الخطأ المحض‌

دية الخطأ المحض احد الامور الستة المتقدمة ـ غايته يلزم في الابل ان تكون ثلاثون منها حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض (١) وعشرون ابن لبون ـ وتستوفى من العاقلة خلال سنين ثلاث.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان دية الخطأ المحض احد الامور الستة السابقة أيضا‌ فلنفس ما تقدم في القتل الشبيه بالعمد.

٢ ـ واما انه تلزم في الابل الاوصاف السابقة‌ فهو المشهور بين الاصحاب. وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ... والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر» (٢).

__________________

(١) بنت المخاض هي الناقة التي دخلت في الثانية. وسميت بذلك لان امها قد حملت.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ١٤٦ الباب ٢ من ابواب ديات النفس الحديث ١.

۳۵۹۱