[٣١٤٠] مسألة ٣٣ : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط ، وهل يبقى حينئذ وجوب الحجّ راكباً أو لا بل يسقط أيضاً؟ فيه أقوال : (١).

أحدها : وجوبه راكباً مع سياق بدنة. الثاني : وجوبه بلا سياق. الثالث : سقوطه إذا كان الحجّ مقيداً بسنة معينة أو كان مطلقاً مع اليأس عن التمكّن بعد ذلك ، وتوقع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس. الرابع : وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق ، وتوقّع المكنة مع عدم اليأس. الخامس : وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين وتوقّع المكنة مع الإطلاق ، ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث (*) إلّا أنّ الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي على الاستحباب


(١) لو نذر المشي في الحجّ وكان عاجزاً عنه من الأوّل وغير متمكن منه فلا ينعقد لاعتبار القدرة في متعلقه ، وإن كان متمكناً من المشي حين النذر ثمّ طرأ العجز فلا ريب في سقوط المشي للعجز عنه ، وهل يبقى حينئذ وجوب الحجّ راكباً أم يسقط ذلك أيضاً؟ فيه أقوال خمسة مذكورة في المتن ، وذكر المصنف قدس‌سره أن مقتضى القاعدة هو القول الثالث ، ولكن مقتضى جملة من الأخبار هو القول الثاني ، فيقع الكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة وأُخرى فيما تقتضيه الأخبار.

أمّا الأوّل : فمقتضى القاعدة هو القول الخامس مع زيادة فيه. بمعنى أنه إذا كان النذر مقيّداً بسنة معيّنة وطرأ العجز عن المشي قبل الإحرام يفسد النذر لعدم القدرة على متعلقه ، وإن كان مطلقاً ينتظر المكنة ، وإن طرأ العجز عن المشي بعد الإحرام يتمّ

__________________

(*) بل مقتضى القاعدة هو القول الخامس ، لكن مع ذلك لا يحكم بالإجزاء إذا تمكّن بعد ذلك من الحجّ ماشياً إذا كان المنذور غير مقيّد بسنة معيّنة.

۳۹۵