[٣٠٧٤] مسألة ٧٧ : لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح ، كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثمّ تاب ، وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة ، بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن يأتي بشي‌ء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءاً فيها. نعم ، لو ارتد في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل (١).

[٣٠٧٥] مسألة ٧٨ : إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا (٢) من غير فرق بين الفِرَق لإطلاق الأخبار ، وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله عليه‌السلام : «يقضي أحب إليّ» وقوله عليه‌السلام : «والحجّ أحب إليّ».


(١) ظهر حكم هذه المسألة ممّا ذكرنا في المسألة السابقة غير بطلان الصوم بالارتداد وقد تعرّضنا له في كتاب الصوم (١).

(٢) كما هو المشهور والمعروف ، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة ذكرها صاحب الوسائل في باب الزكاة (٢) ومدلولها عدم إعادة ما صدر منه من العبادات كالصلاة والصيام والحجّ إلّا الزكاة لأنه وضعها في غير مواضعها ، وبإزائها نصوص أُخر تدل على عدم الفرق بين الزكاة وغيرها من العبادات في لزوم الإعادة إذا استبصر وعرف الولاية ، وقد ذكر صاحب الوسائل هذه الروايات في كتاب الحجّ وعمدتها روايتان :

الأُولى : رواية أبي بصير : قال : «وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ» (٣).

__________________

(١) بعد المسألة [٢٥٠١] فصل في شرائط صحّة الصوم.

(٢) الوسائل ٩ : ٢١٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣.

(٣) الوسائل ١١ : ٦٢ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٣ ح ٥.

۳۹۵