[٣١٠٠] مسألة ١٠٣ : قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية ، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتية على القُصَّر إن كان فيهم قاصر.

[٣١٠١] مسألة ١٠٤ : إذا علم أنه كان مقلداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟ وجهان (*) أيضاً (١).

[٣١٠٢] مسألة ١٠٥ : إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم (**) تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه (٢) ، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط.


مقامه وشرفه ، والحاصل : الوارث بمنزلة نفس الميت من حيث الضعة والشرف في الاستئجار وعدمه ، ولا تجب المبالغة في الفحص عن أقلّهم أُجرة ، لأنّ الإذن محمول على المتعارف.

(١) قد عرفت أنه لا عبرة بنظر الميت في مورد العلم برأيه فضلاً عن الجهل به والمتبع إنما هو نظر الوارث ، وأما في مورد الوصيّة فالمتبع نظر الميت فإن ثبت ظهور للوصية فهو وإلّا فالظاهر كفاية الميقاتي ، لأنّ الزائد غير ثابت والأصل عدم الوصيّة به. نعم ، لا بأس بالإتيان بالبلدي بعنوان مطلق الخيرات والمبرات.

(٢) لعدم العلم باستقرار الحجّ عليه ، ومجرّد إحراز المال لا يكفي في وجوب الحجّ بل لا بدّ من توفر سائر الشرائط ، ولو شكّ في وجودها فالأصل عدمه. نعم ، بعض الشرائط يمكن إثباته بالأصل كما لو شك في الرجوع إلى الكفاية ، لأنّ مستند هذا

__________________

(*) تقدم أنه لا عبرة بتقليد الميت كما تقدم أنه لا أثر لتقليد الوصي ونظره بل العبرة بنظر الوارث نعم ، إذا كان الميت قد أوصى بالحج وكان نظره معلوماً فهو ، وإلّا فيقتصر على الأقل.

(**) ولو كان بالأصل.

۳۹۵