[٣٠٧٨] مسألة ٨١ : إذا استقر عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكن (*). وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة ، ويصح التبرع عنه ، واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار (١) على أقوال : فالمشهور مضي زمان يمكن فيه الإتيان


المرأة ، لأنّ العبرة بوجدان الشروط واقعاً ، ولا يضر عدم حصول الأمن لها بالفعل لأن الأمن طريق إلى إحراز الواقع وقد فرضنا حصول الشرط واقعاً وإن لم يقم عندها طريق ، بخلاف ما لو تمشّى منها قصد القربة ووقعت في الخطر وكانت خائفة فلا يمكن الحكم بالصحّة ، لأن الخطر الموجود واقعاً يكشف عن عدم الاستطاعة. فتلخص : أن العبرة في الحكم بالصحة بالأمن الواقعي والأمن الحاصل لها طريق إلى الواقع.

وممّا يدلّ على ذلك أيضاً صحيح معاوية بن عمار المتقدم (١) : «عن المرأة تحج إلى مكّة بغير ولي؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات». حيث علق وجوب الحجّ عليها بكون القوم ثقات ، ومن المعلوم أن الوثوق طريق إلى الواقع لا أنه مأخوذ في الحكم.

(١) قبل أن يذكر ما به يتحقق الاستقرار ذكر أُموراً ثلاثة :

الأوّل : أن الحجّ يستقرّ عليه إذا استكملت الشرائط وتشتغل ذمّته به ولو أهمل حتى زالت أو زال بعضها ، لأنّ الواجب تنجز عليه وصار فعلياً في حقه بعد استكمال الشرائط ، وإذا فوّت الواجب على نفسه فالاشتغال على حاله.

الثاني : أنه إذا اشتغلت ذمته به ولم يأت به حتى زالت الاستطاعة يجب عليه الإتيان به بأي وجه تمكن ، ولكن لا تساعد عليه الأدلة الأوّلية لزوال الموضوع وهو الاستطاعة ، ومقتضى القاعدة زوال الوجوب بارتفاع موضوعه نظير المسافر

__________________

(*) إذا لم يكن حرجياً.

(١) في ص ٢٢٧.

۳۹۵