[٣٠٣٤] مسألة ٣٧ : إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى ، بل وكذا لو وهبه وخيّره (*) بين أن يحج به أو لا ، وأما لو وهبه ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور (١).


الحجّ وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ويجري عليها ما يجري على الاستطاعة المالية ، ويعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية ، لأنّ المفروض أن له مالاً فيشمله قوله عليه‌السلام : «يحجّ ببعض ويبقى بعضاً لقوت عياله».

(١) لو وهب له المال ليحج به وجب عليه القبول ، لإطلاق دليل البذل وصدق العرض على ذلك ، ولا يختص العرض بالبذل والإباحة ، ولو ملّكه مالاً وخيّره بين الحجّ وغيره كزيارة الرضا عليه‌السلام ذكر المصنف قدس‌سره أنه يجب عليه القبول كالأوّل ، وأما لو وهبه ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً فلا يجب القبول.

أقول : ما ذكره من عدم وجوب القبول في الهبة المطلقة صحيح ، لأن الاستطاعة تحصل بأحد أمرين : إمّا أن يكون له مال يكفيه للحج أو يبذل له ذلك ، وشي‌ء من الأمرين غير صادق في المقام ، والقبول تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب.

وأمّا القول بوجوب القبول على تقدير الهبة مع التخيير بين الحجّ وغيره فهو مبني على دعوى صدق الاستطاعة حينئذ ، فإن عرض شي‌ء آخر أيضاً لا يضر بصدق عرض الحجّ ، لأن عرض الحجّ غير مشروط بعدم عرض غيره ، إذ لا معنى لعرض الحجّ إلّا بذل مال يفي للحج ، والتعيين لا خصوصية له ، ولكن الظاهر عدم صحّة ذلك ، فإن التخيير يرجع إلى أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أُخرى ، أو الإبقاء عنده ، ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط ، وإن شئت قلت : إنّ موضوع الوجوب هو البذل للحج ، والهبة مع التخيير المزبور بذل للجامع بين الحجّ

__________________

(*) وللقول بعدم الوجوب وجه وجيه ، فإن التخيير يرجع إلى أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أُخرى أو الإبقاء عنده ، ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط.

۳۹۵