[٣٠١٣] مسألة ١٦ : لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة ، لأنّه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلاً ، أو مال حاضر لا راغب في شرائه ، أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلاً له قبل الأجل ، وأمكنه الاستقراض والصرف في الحجّ ثمّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه (*) لصدق الاستطاعة حينئذ عرفاً ، إلّا إذا لم يكن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدّين بعد ذلك فحينئذٍ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة (١).


ويجري ذلك في الإعسار أيضاً إذا أمكن بيعه لمن وجب عليه الزكاة فيشتريه ويدفع المال إلى الدائن ، ويحسب الدّين على المديون من باب الزكاة.

(١) في هذه المسألة فرعان :

الأوّل : أنه لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال بقدر ما يحج به ، وإن كان متمكناً من أدائه بسهولة وبغير مشقة ، لأنه تحصيل للاستطاعة ، وهو غير واجب ومجرد التمكن من وفائه لا يوجب صدق الاستطاعة بالفعل. نعم ، لو استقرض يجب عليه الحجّ ، لأنه استطاع وصار واجداً للزاد والراحلة ، بناء على أن الدّين بنفسه لا يمنع عن الاستطاعة.

وبعبارة اخرى : إيجاد الموضوع غير واجب عليه ، ولكن لو أوجده يترتب عليه حكمه ، لفعلية الحكم بوجود موضوعه ، كما أنه لا يجب الاستيهاب قطعاً ، ولكن لو استوهب يجب ، لأنه يكون واجداً ومستطيعاً بالفعل.

الثاني : أنه إذا كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلاً ، أو مال حاضر لا راغب في شرائه ، أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل الأجل ، وتمكن من الاستقراض والصرف في الحج ثمّ أدائه بعد ذلك ، ففي وجوب الاستقراض وعدمه وجهان ، اختار

__________________

(١) بل الظاهر عدمه ، نعم إذا أمكن بيع المال الغائب بلا ضرر مترتب عليه وجب البيع أو الاستقراض.

۳۹۵