[٣٠٥٣] مسألة ٥٦ : إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك وما في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء ما دام فقيراً كما صرح به في بعضها الآخر ، فالمستفاد منها أن حجّة الإسلام مستحبة على غير المستطيع وواجبة على المستطيع ، ويتحقق الأوّل بأي وجه أتى به ولو عن الغير تبرّعاً أو بالإجارة ، ولا يتحقق الثاني إلّا مع حصول شرائط الوجوب (١).


عن نفسه إذا لم يكن مزاحماً لإتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية ، بأن علم أنه لو حجّ في هذه السنة عن نفسه يتمكن من الحجّ النيابي في العام القابل ، وأما إذا كان مزاحماً بحيث لو صرف المال في هذه السنة في حجّ نفسه عجز عن الحجّ النيابي في السنة الآتية فدم الحجّ النيابي ، والحاصل : أن حال الحجّ النيابي حال الديون في المزاحمة وعدمها ، فلا بدّ من مراعاة التمكن من إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية.

(١) فرض الماتن في هذه المسألة صورتين :

الاولى : المتسكع إذا حجّ لنفسه.

الثانية : الحجّ عن غيره تبرعاً أو إجارة.

أمّا الاولى فلا ريب في عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام ، لأن إطلاق الأدلّة الدالة على وجوب الحجّ بالاستطاعة المالية أو البذلية يقتضي وجوب الحجّ عليه وعدم سقوطه عنه ، ولا دليل على سقوطه بالحج الندبي التسكعي.

وأمّا الصورة الثانية فقد ورد في عدة من النصوص إجزاؤه عن حجّ الإسلام وعمدتها صحيحتان لمعاوية بن عمار : قال : «حجّ الصرورة يجزئ عنه وعمن حجّ عنه».

وفي صحيحته الأُخرى : «عن رجل حجّ عن غيره يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال : نعم» (١) ولا يعارضهما رواية آدم بن علي : «من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٥٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢١ ح ٢ ، ٤.

۳۹۵