[٢٩٨٤] مسألة ٣ : لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلّا (١).

[٢٩٨٥] مسألة ٤ : المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبيّ غير المميِّز الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين (٢)


الوضوء لا وجه لها ، لأن النيابة ثابتة في أفعال الحجّ لا في شرائطها. فالصحيح عدم اعتبار الوضوء حينئذ لا على نفس الطفل ولا على الولي.

(١) لإطلاق الروايات الدالّة على إحجاج الصبي.

(٢) المشهور على أن استحباب إحجاج الصبي مختص بالولي الشرعي ، وأما غيره فلا يصح منه إحجاج الصبي ، ولا تترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي لإحرامه غير الولي ، وإنما ألحقوا به خصوص الام وإن لم تكن ولياً شرعياً للنص الخاص فيها وهو صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سمعته يقول : مرّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برويثة وهو حاج ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ولكِ أجره» (١).

ولكن الظاهر عدم اختصاص إحجاج الصبي بالولي الشرعي ، بل يجوز لكل أحد أن يحرم بالصبي ويحجه ، إذ لا دليل على حرمة التصرّف بالصبي ما لم يستلزم التصرّف تصرّفاً ماليّاً.

وبالجملة : إن رجع التصرّف بالصبي إلى التصرف في أمواله فيحتاج إلى إذن الولي. وأمّا إذا لم يستلزم التصرّف فيه تصرفاً في ماله فلا دليل على توقف جوازه على إذن الولي ، وعليه يجوز إحجاج الصبي لكل من يتولّى أمر الصبي ويتكفّله وإن لم يكن وليّاً

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٥٤ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٠ ح ١.

۳۹۵