[٣٠١٠] مسألة ١٣ : إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ، ففي جواز شرائها وترك الحجّ إشكال ، بل الأقوى عدم جوازه إلّا أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه ، فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه ، وحينئذٍ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلّا مع عدم الحاجة ، وإن لم تكن موجودة لا يجوز شراؤها إلّا مع لزوم الحرج في تركه ، ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحجّ ، فحكم ثمنها حكمها ، ولو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحجّ


التفاوت بينهما كثيراً وإلّا فيثبت خيار تخلّف الشرط ، وأمّا إذا كان التفاوت يسيراً فلا يعتني به العقلاء ولا يوجب الخيار.

وأما في المقام فقد عرفت أن الميزان في الاستطاعة هو التمكن من الزاد والراحلة عيناً أو قيمة ، والمفروض أن له زاداً وراحلة بهذه الزيادة المترتبة على التبديل.

نعم ، يشترط أن لا يستلزم التبديل الحرج ، فالتفاوت بالكثير وباليسير لا أثر له في ذلك ، بل لو كان التفاوت بواحد في المائة وجب التبديل ، كما لو فرض أن نفقة الحجّ مائة دينارٍ وعنده بالفعل تسعة وتسعون ديناراً ، يجب عليه بيع داره بمائة ليضيف ديناراً واحداً إلى نفقة حجّه ، ويشتري بالباقي داراً أُخرى مناسبة لشأنه ، وكما لو فرضنا أن داره تسوى عشرة آلاف ديناراً وأن مصرف حجّه يبلغ مائتي دينار يجب عليه بيع داره ويأخذ مصرف حجّه ويشتري بالباقي داراً اخرى ، مع أن نسبة المائتين إلى العشرة آلاف قليلة جدّاً.

فالصحيح عدم الفرق بين الصورتين ، لصدق الاستطاعة في كلتا الصورتين ، إذ العبرة بالتمكن من الزاد والراحلة ، وهو حاصل في المقام سواء كان التفاوت يسيراً أو كثيراً.

۳۹۵