[٣٠٦٢] مسألة ٦٥ : قد علم مما مرّ أنه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ والعقل والحرية الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والزمانيّة والسِّربيّة وعدم استلزامه الضّرر أو ترك واجب أو فعل حرام (*) ، ومع فقد أحد هذه لا يجب فبقي الكلام في أمرين :

أحدهما : إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها وكان متحقِّقاً فنقول : إذا اعتقد كونه بالغاً أو حرّا مع تحقّق سائر الشرائط فحجّ ثمّ بان أنه كان صغيراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة الإسلام (١).


الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلّا الاستطاعة الخاصة المفسرة في الروايات وحيث إن دليل الحجّ ودليل الواجب أو الحرام مطلقان ولا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال يقع التزاحم ، فيرجع إلى مرجحات باب التزاحم من تقديم الأهم أو التخيير في المتساويين. نعم ، لو قيل باعتبار الاستطاعة الشرعية بالمعنى المصطلح عند المشهور في وجوب الحجّ ، لأمكن القول بعدم وجوبه إذا استلزم مانعاً شرعياً كترك واجب أو ارتكاب محرم ، ولكن قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه لا أساس لهذا الكلام أصلاً.

(١) قد يعتقد المكلف عدم وجود الشرائط ويكون اعتقاده مطابقاً للواقع ولا يحجّ فلا كلام ، وكذا لو اعتقد وجودها وطابق الواقع وحجّ ، إنما الكلام فيما إذا لم يطابقا فيقع الكلام في موارد :

الأوّل : ما لو اعتقد كونه بالغاً أو حرّا فحجّ مع تحقق سائر الشرائط ثمّ تبيّن أنه كان صغيراً أو عبداً ، فالظاهر عدم الإجزاء عن حجّة الإسلام لعدم الأمر بحجّ

__________________

(*) على ما تقدم فيهما من ملاحظة الأهميّة.

۳۹۵