[٣٠٨٠] مسألة ٨٣ : تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها (١) سواء كانت حجّ التمتّع أو القرآن أو الإفراد ، وكذا إذا كان عليه عمرتها


لذلك وعدم اختصاصها بحج التمتّع لأنّ حجّة الإسلام لا تختص بالتمتّع ، وجميع الروايات الدالّة على وجوب قضاء حجّة الإسلام تشمل أقسام الحجّ كل حسب وظيفته ، وأمّا العمرة أي عمرة الإفراد والقران فهل تستقرّ عليه إذا تركها بعد الحجّ وزالت الاستطاعة ويجب عليه الإتيان متسكعاً وإن مات يقضى عنه أم لا؟

ربما يقال بعدم الدليل على ذلك سوى الإجماع ، وأما الأدلة فغير ظاهرة الدلالة. وفيه : أن نفس الروايات الدالة على استقرار حجّة الإسلام تشمل العمرة المفردة لحج الإفراد والقران من دون قصور في دلالتها ، وذلك لأن المذكور في النصوص حجّة الإسلام وهي لا تختص بالتمتع بل تشمل الإفراد والقران ، فإن المكلفين مختلفون في أداء حجّة الإسلام ووظيفة بعضهم القرآن والإفراد وهما من حجّة الإسلام والعمرة واجبة عليه أيضاً ، هذا مضافاً إلى صحيح زرارة في حديث : «قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة ، قال : يحج عنه إن كان حجّة الإسلام ويعتمر ، إنما هو شي‌ء عليه» (١) فقد صرح فيه بقضاء العمرة. نعم ، يجب الإتيان بها فيما إذا لم يكن حرجياً كما تقدّم في استقرار الحجّ.

(١) ويدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة.

منها : موثقة سماعة بن مهران قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : يحج عنه من صلب ماله» (٢).

ومنها : صحيحة ابن مسلم : «عن رجل مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوص بها

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٦٩ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٦ ح ٣.

(٢) الوسائل ١١ : ٧٢ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٨ ح ٤.

۳۹۵