[٣١٣٧] مسألة ٣٠ : لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره ، وإن اضطر إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره ، كما أنه لو كان منحصراً فيه من الأوّل لم ينعقد ، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلّا بالمركب فالمشهور (*) أنه يقوم فيه لخبر السكوني والأقوى عدم وجوبه ، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب والتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له ، وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام (١).


ثمّ إنّ المصنف ذكر أن الانتهاء برمي الجمار يستفاد من جملة من الأخبار (٢) والظاهر أنّ الأخبار على قسمين :

أحدهما : ما لم يذكر فيه رمي الجمار وإنما المذكور فيه الجمرة وهي تنطبق على العقبة وغيرها ، وفي بعضها ذكر رمي جمرة العقبة ولكنه ضعيف السند.

ثانيهما : ما ذكر فيه أن المنتهي هو الإفاضة من عرفات ، وكلاهما على خلاف القاعدة ، لأنها تقتضي العمل بالنذر حسب ما قصده الناذر ، وأما إمضاء النذر بمقدار وإسقاطه بمقدار آخر فيحتاج إلى الدليل ، نظير التبعيض في الصوم فإن القاعدة تقتضي التكميل ، والروايات من الجانبين صحيحة فتقع المعارضة بينها وتسقط ، فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهي هو رمي الجمار لأنه ممّا التزم به على نفسه ، فالصحيح ما ذكره المصنف ، لا للأخبار بل للقاعدة.

(١) لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة فالمشهور أنه يقوم فيها ولا يجلس واستدلّوا له بوجهين :

الأوّل : قاعدة الميسور ، لأن القيام ميسور المشي الذي يصدر حال القيام. وفيه : ما

__________________

(١) ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى ، والخبر غير ضعيف.

(٢) الوسائل ١١ : ٨٩ / أبواب وجوب الحج ب ٣٥.

۳۹۵