[٣٠٦١] مسألة ٦٤ : إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به لم يجب (١) ، وكذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهم من الحجّ كإنقاذ غريق أو حريق ، وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم (*) كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة (٢).


الوجوب لنفي العسر والحرج.

والحاصل : يجب الذهاب إلى الحجّ ولو من الطريق غير المتعارف ، إذ لم يقيد الوجوب والذهاب إلى الحجّ بالسير العادي ، ودعوى الانصراف إليه أو دعوى عدم صدق تخلية السِّرب عرفاً ممّا لا شاهد عليه.

(١) لقاعدة نفي الضرر ، فإن الاستطاعة الموجبة للحج وإن فسرت في الروايات بالزاد والراحلة وصحّة البدن وتخلية السِّرب فحسب ، ولكن دليل نفي الضرر حاكم على جميع الأدلّة إلّا في موارد خاصّة ، ومقتضاه سقوط الواجب في موارد الضرر فيكون ممن يعذره الله تعالى في الترك.

ودعوى أن الحجّ كالتكاليف المبنية على الضرر كالزكاة والخمس والجهاد ونحوها من الأحكام الضررية التي لا يجري فيها دليل نفي الضرر ، بل أدلة هذه الأحكام مخصصة لأدلّة نفي الضرر فيجب تحمله ، فاسدة بأن الحجّ وإن كان حكماً ضرريّاً في نفسه لكن بالنسبة إلى المقدار اللّازم ممّا يقتضيه طبع الحجّ ، وأمّا الضرر الزائد عن ذلك الذي ليس من شؤون الحجّ ولا من مقتضيات طبعه فلا مخصص له ولا مانع من شمول دليل نفي الضرر له.

(٢) هذا أيضاً من موارد التزاحم فتلاحظ الأهميّة ، لما عرفت غير مرّة أن

__________________

(*) هذا أيضاً من موارد التزاحم فتلاحظ الأهميّة.

۳۹۵