[٣٠٩٢] مسألة ٩٥ : إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكّة أو أدنى الحل وجب (*). نعم ، لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ، ويخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله (١).


الاولى : في توزيع التركة بالنسبة. قد عرفت أن التقسيط والتبعيض لا أثر لهما في المقام ، لأنّ الخارج من أصل المال هو اجرة الحجّ ، وإذا فرضنا عدم وفاء المال الباقي بعد إخراج الدّين بالنسبة للحج فلا فائدة في التوزيع فطبعاً يسقط وجوب الحجّ ، مثلاً لو فرضنا أن الميت مديون بألف دينار وخلّف ألف دينار وفرضنا اجرة الحجّ بمقدار خمسمائة دينار فإذا دفعنا الدّين بالنسبة أي ثلثي الدّين لم يبق عنده ما يفي لأُجرة الحجّ.

الثانية : أنّ مقتضى بعض النصوص المعتبرة كصحيحة بريد العجلي المتقدِّمة (١) تقدّم الحجّ على دين الناس فلا وجه للتقسيط أصلاً.

والحاصل : لو قلنا بتقدم الحجّ على الدّين فلا كلام كما هو الصحيح ، وأما بناء على عدم التقدم فمقتضى القاعدة الأولية مع قطع النظر عن خصوصية المقام هو التقسيط كما لو أوصى بأُمور كثيرة أو كان الواجب عليه أُموراً كثيرة والمال لا يفي للجميع ولكن التقسيط في خصوص المقام غير ممكن ، لأنّ المفروض عدم وفاء المال ، والحجّ غير قابل للتبعيض فيسقط الحجّ ولا بدّ من صرف المال حينئذ في جهات الميت ، فما ذكره المصنف من التوزيع لا يتم على كلا القولين من تقدم الحجّ مطلقاً أو عدمه.

(١) ذكر الفقهاء قدس‌سرهم أن من تجاوز الميقات ولم يحرم منه لجهل أو نسيان ففيه صور ، إذ لو أمكنه الرجوع إلى الميقات وجب ، وإن لم يمكنه فإن لم يدخل الحرم

__________________

(*) ما ورد من إجزاء الميقات الاضطراري قاصر عن شمول الفرض.

(١) في ص ٢٤٦.

۳۹۵