[٣٠٣٧] مسألة ٤٠ : الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع مالاً بعد ذلك على الأقوى (١).


ولو تنزّلنا عن جميع ذلك وفرضنا إمكان التعليق في المقام ، لكن ليس لمن عليه الزكاة أو الخمس هذا الاشتراط لعدم الولاية له على ذلك ، وإنما الثابت في حقِّه لزوم الإعطاء وإبراء ذمته من الدّين بأدائه إلى مستحقه. نعم ، له حق التطبيق في الأداء إلى مستحقه ، وله أن يختار خصوص الفقير الفلاني أو السيد الفلاني ولم تثبت له الولاية بأزيد من ذلك ، ولو صح ذلك لجاز له أن يشترط على المستحق أُموراً أُخر فيعطي خُمسه أو زكاته للمستحق ويشترط عليه خياطة ثوبه وزيارة الحسين عليه‌السلام أو يصلِّي أو يصوم عن والده ونحو ذلك وهذا ضروري البطلان. هذا تمام الكلام في إعطاء الزكاة من باب الفقر.

المقام الثاني : إعطاء الزكاة له من سهم سبيل الله للحج. لا ينبغي الشك في أنه إذا أعطى الزكاة لشخص غير مستطيع من سهم سبيل الله ليحج بها وقلنا بجواز ذلك مطلقاً أو في خصوص ما كانت فيه مصلحة عامة على الكلام المتقدم في بحث الزكاة وجب على المعطى له قبولها وصرفها في الحجّ لأنه يكون بذلك مستطيعاً ، ولكن تقدّم الإشكال في جواز صرفها في غير ما كانت فيه مصلحة عامّة فراجع.

(١) المشهور والمعروف بين الأصحاب إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام ولا يحب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع مالاً بعد ذلك ، خلافاً للشيخ في الاستبصار فأوجبه ثانياً إذا أيسر بعد ذلك (١) واستدل بصحيح الفضل بن عبد الملك البقباق لقوله عليه‌السلام : «وإن أيسر فليحجّ» (٢) ونحوه خبر أبي بصير : «فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ» (٣) ولكنّه ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني.

__________________

(١) الاستبصار ٢ : ١٤٣ / ٤٦٧.

(٢) الوسائل ١١ : ٤١ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٠ ح ٦.

(٣) الوسائل ١١ : ٥٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢١ ح ٥.

۳۹۵