[٣١٠٨] مسألة ١ : ذهب جماعة (*) إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد ، لقوله عليه‌السلام : «لا يمين لولد مع والده ولا للزوجة مع زوجها ولا للمملوك مع مولاه» فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد (١)


ولم يكن من مختصّات الإسلام فحاله حال الدّين ، وإن لم يكن كذلك كما هو الصحيح ، إذ لم يثبت ذلك في الشرائع السابقة فيكون من الأحكام المختصة بالإسلام ويرفعه الجب المستفاد من السيرة ويسقط وجوبه بعد اختيار الإسلام. ومما ذكرنا يظهر الحال في ثبوت الكفّارة ، فإنها من الأحكام المختصة بالإسلام قطعاً فيسقط وجوبها بالإسلام فلا يجب عليه الكفّارة لو خالف النذر وهو كافر.

(١) ذكر جماعة أنه لا ينعقد اليمين من الولد مع والده إلّا بإذنه وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه واعتبروا إذنهم في انعقاد اليمين ، إمّا خصوص الإذن السابق أو الأعم منه ومن اللّاحق ، وذهب آخرون إلى عدم اعتبار إذنهم في انعقاده وإنما لهم حلّ اليمين ولهم الحق في فسخه وحلّه ومنهم المصنف قدس‌سره. وتظهر الثمرة بين القولين فيما إذا حلف الولد من دون إذن الوالد وإجازته فإنه ينعقد اليمين على القول الثاني وإن كان له حلّه ، وأما على القول الأوّل فلا ينعقد أصلاً.

ومنشأ الاختلاف اختلاف ما يستفاد من صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يمين للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها» (١) وادعى المصنف قدس‌سره أن المنساق والمنصرف من الصحيح المذكور أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج ، ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به ، ولا يستفاد منه عدم الانعقاد من الأوّل.

__________________

(*) هذا القول هو الصحيح.

(١) الوسائل ٢٣ : ٢١٧ / كتاب الأيمان ب ١٠ ح ٢.

۳۹۵