[٣٠٢٨] مسألة ٣١ : لو اوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي خصوصاً إذا لم يعتبر القبول (*) في ملكية الموصى له وقلنا بملكيته ما لم يرد فإنّه ليس له الرد حينئذ (١).


ومستطيع بصيد الأسماك خارجاً وحيازة المباحات والاستيلاء عليها خارجاً ، ومجرّد الإباحة الشرعية لا يحقق موضوع الاستطاعة ، وهذا بخلاف المقام الذي يجوز له التصرف من قبل المالك فعلاً ومستول على المال ومسلط عليه فإنه يصدق أنه مستطيع.

ومما ذكرنا ظهر أن تقييد الإباحة باللازمة غير لازم ، بل الإباحة إذا حصلت يصدق عنوان الاستطاعة سواء كانت لازمة أو جائزة ، فإن قوله : «له زاد وراحلة» «أو عنده ما يحج به» صادق على المقام مطلقاً من دون فرق بين الإباحة اللازمة وغير اللازمة.

(١) لصدق الاستطاعة بذلك ، هذا بناء على أن الوصيّة التمليكية إيقاع لا عقد ، ولا حاجة إلى القبول من الموصى له كما هو المختار فالأمر واضح ، لأنه بمجرّد موت الموصي يصدق على الموصى له أنه مستطيع ، نعم له الرد لأنّ التمليك القهري مخالف لسلطنته ، وذلك يقتضي سلطنته على الرد لا على احتياجها إلى القبول ، ويؤيد أو يدل على أنها إيقاع انتقال القبول والرد إلى ورثة الموصي له ، ولو كانت عقداً لاحتاجت إلى قبول نفس الموصى له ولا ينتقل القبول إلى الوارث ، وكان مقتضى القاعدة بطلان الوصيّة حينئذ. وبالجملة : بمجرد الوصيّة التمليكية تحصل الاستطاعة وليس له الرد لأنه إزالة للاستطاعة وتفويت لها ، هذا كله بناء على أنّ الوصيّة من الإيقاعات لا من العقود.

وأمّا بناء على أنها من العقود وتحتاج إلى القبول فلم يظهر لنا الوجه في صدق

__________________

(*) يختص الوجوب بهذا الفرض.

۳۹۵