[٣١١٤] مسألة ٧ : إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته ووجب عليه ثانياً. نعم ، لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة ، لعدم إمكان التدارك. ولو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا وخالف فحج من غير ذلك المكان برئ من النذر الأوّل ووجب عليه الكفّارة (*) لخلف النذر الثاني ، كما أنّه لو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فخالف فإنه يجزئه عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الكفّارة لخلف النذر (١).


عن التمكين للزوج وذاك يحملها على التمكين ليواقعها ، لأنّ كلّاً من الواجبين مشروط بالقدرة شرعاً وأي منهما كان أقوى يعمل بوظيفته ، ولا موجب لتقديم حلف الزوجة على حلف الزوج ولا العكس ، بل عليهما أن يتسابقا إلى إتيان ما وجب عليهما نظير المتيممين الواجدَين للماء.

(١) في هذه المسألة أُمور :

الأوّل : لو نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر عينه فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته ولا يجزئ عن المنذور ووجب عليه الحجّ ثانياً من ذلك المكان المعيّن وفاء لنذره ، كما إذا نذر أن يصلي ركعتين في مسجد خاص أو في الحرم الشريف فصلى في مكان آخر فإنّها لا تجزئ عن الأمر الناشئ من النذر بل لا بدّ من الصلاة في الحرم الشريف أو في المسجد المعيّن ، نظير ما لو نذر أن يعطي درهماً لزيد فأعطاه لعمرو ونحو ذلك ، فإن الأمر الناشئ من النذر أوجب عليه الإتيان بحصة خاصة وفرد خاص من الطبيعة فلا يجزئ عنه إتيان الطبيعة في ضمن فرد آخر لم يتعلّق به النذر ولا يتحقق الامتثال بالنسبة إلى الأمر النذري إلّا بإتيان متعلقه.

الثاني : لو عيّنه في سنة خاصّة من مكان خاص فحج في تلك السنة من غير ذلك

__________________

(*) فيما إذا كان للمكان المنذور رجحان وكذا فيما بعده.

۳۹۵