[٣١٣٦] مسألة ٢٩ : في كون مبدأ وجوب المشي أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحجّ أقوال ، والأقوى أنه تابع للتعيين أو الانصراف ومع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ إذا قال : للهِ عليَّ أن أحجّ ماشياً (١) ومن حين الشروع في السفر إذا قال : للهِ عليَّ أن أمشي إلى بيت الله أو نحو ذلك ، كما أنّ الأقوى أن منتهاه مع عدم التعيين


كون رفع الحرج على نحو الرخصة أو العزيمة ، فإن مقتضى الرفع على كل تقدير منهما عدم وجوب الوفاء بالنذر وعدم انعقاده ، فابتناء المقام على أن النفي في الحرج من باب الرخصة لا العزيمة مما لا محصل له أصلاً ، بل هذه المسألة أعني : شمول نفي الحرج للنذر الحرجي وعدمه مبتنية على أمر آخر وهو أن دليل نفي الحرج هل يختص بالأحكام الأصلية الابتدائية أو يعم الأحكام الثانوية الالتزامية؟

ربما يقال بالاختصاص بالأحكام الأصلية ، لأن دليل نفي الحرج امتناني ومفاده أن الله تعالى لم يجعل في حق أحد حكماً حرجياً ، وأما إذا التزم المكلف بنفسه بما هو حرجي عليه فلم يكن الحرج ناشئاً من حكم الشارع وجعله ، بل نشأ من التزام المكلّف.

وفيه : أن الوقوع في الحرج في موارد الالتزام والنذر مستند إلى إلزام الشارع أيضاً ، فإن الشي‌ء مستند إلى الجزء الأخير من العلّة التامّة ، فوجوب المشي في نذر المشي إلى الحجّ إنما نشأ من الشارع والحرج آتٍ من قبله ، ونذر المكلف والتزامه بشي‌ء مقدّمة لإلزام الشارع ، لأن التزامه من دون ضمّ إلزام الشارع لا أثر له.

وبما ذكرنا يظهر الحال في الضرر غير المحرم ، والحاصل : أن حديث نفي الضرر أو الحرج يرفع الوجوب بحذافيره.

(١) اختلف الأصحاب في مبدأ وجوب المشي أو الحفاء ومنتهاه ، أمّا المبدأ فهل هو من بلد النذر أو بلد الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات ، أو أنّ المبدأ هو الشروع في السفر أو أفعال الحجّ؟ أقوال وآراء.

۳۹۵