فلا وجه لما عن كشف اللثام من أن فرسه إن كان صالحاً لركوبه في طريق الحجّ فهو من الراحلة ، وإلّا فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره ولا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ ، كما لا وجه لما عن الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع. فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر والحرج ، نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ ، وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه.

[٣٠٠٨] مسألة ١١ : لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة (١) إذا كانت وافية لمصارف الحجّ أو متممة لها


وأما إذا كبرت وتقدم بها السن بحيث لا يناسب لها لبسها ، ففي هذه الصورة يجب عليها بيعها وتبديلها بالزاد والراحلة ، لعدم الحاجة إليها وعدم استلزام الحرج من صرفها في الحجّ.

(١) لو كان له دار مملوكة ، ولكن يمكنه السكنى في الدار الموقوفة ، فهل يجب عليه بيع المملوكة وصرف ثمنه في الحجّ أم لا؟ وجهان :

أحدهما : عدم وجوب البيع ، لأن الدار محل الحاجة ، ومما يمكن الاحتياج إليه والأصل عدم وجوب البيع.

ثانيهما : وجوب البيع وصرف ثمنه في الحجّ ، أو تتميمه لمصارف الحجّ ، وذلك لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم تكن السكنى في الدار الموقوفة منافية لشأنه ، ولم يكن عليه حرج في ذلك ، فلا حاجة إلى الدار المملوكة حينئذ ، لسد حاجته بالوقف ، فلا حرج في بيع المملوك ، وعليه لا مجال للرجوع إلى أصالة عدم وجوب البيع. وقد استثنى المصنف رحمه‌الله من ذلك ما إذا لم تكن الدار الموقوفة موجودة بالفعل

۳۹۵