وأمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمداً في عدم زوال استقرار الحجّ (١).

[٣٠٢٦] مسألة ٢٩ : إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجّة الإسلام أو لا وجهان ، لا يبعد الإجزاء (٢) ويقرِّبه (*) ما ورد من أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة


بمجرّد ملكيته لشي‌ء يتمكن به الحجّ فيجب عليه التحفظ على ذلك لئلا يرجع المالك فتزول استطاعته.

(١) مقتضى الروايات الدالة على اعتبار الاستطاعة بقاؤها إلى تمام الأعمال ، لأن الحجّ عبارة عن مجموع هذه الأعمال ولا بدّ من اقترانها بالاستطاعة ، فلو تلف المال قبل أن يتم الأعمال سواء كان قبل الشروع فيها أو في الأثناء كشف عن عدم الاستطاعة. وأما إتلاف مال الغير الذي يوجب الدّين عليه قهراً ، فإن كان من باب الاتفاق والخطأ يجري فيه أحكام الدّين المتقدمة من كون الدّين مؤجّلاً أم حالّا مطالباً به غير مأذون في التأخير ، وقد عرفت أن مجرد الدّين غير ضائر في صدق الاستطاعة ، وأما إذا كان الإتلاف عمدياً فالظاهر كونه كإتلاف نفس الزاد والراحلة في عدم زوال استقرار الحجّ لأن الواجب تعليقي ، ويجب عليه حفظ القدرة لفعلية الوجوب.

(٢) لأنّ المعتبر إنما هو إتيان الأعمال عن استطاعة والمفروض تحقق ذلك ، ولا تعتبر مئونة العود في الاستطاعة ، ولذا لو كان له مئونة الذهاب إلى مكّة فقط وتمكن من البقاء فيها بلا حرج وجب عليه الحجّ فلا أثر لتلف المال للعود كما لا أثر لتلف ما به الكفاية في وطنه ، وإنما اعتبرنا مئونة الإياب لأجل الحرج في البقاء في مكّة وعدم عوده إلى وطنه ، وهكذا بالنسبة إلى الرجوع إلى ما به الكفاية فإنه لم يدل دليل على

__________________

(*) لم يظهر وجه للتقريب.

۳۹۵