[٣٠٧١] مسألة ٧٤ : الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع لأنه مكلف بالفروع (*) لشمول الخطابات له أيضاً ، ولكن لا يصح منه ما دام كافراً كسائر العبادات وإن كان معتقداً لوجوبه وآتياً به على وجهه مع قصد القربة ، لأنّ الإسلام شرط في الصحّة (١)


بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم ، ولا إجماع على عدم الوجوب ، ولا مانع من الالتزام بذلك فإنه حكم تعبدي يؤخذ به حسب ما يقتضيه إطلاق الدليل ولا موجب للتقييد بمن استقر الحجّ عليه ، بل لا يبعد القول بوجوب القضاء لو مات قبل الإحرام ويخرج مصارفه من جمله وزاده ونفقته كما في صحيح بريد العجلي المتقدم ولا يخرج من صلب ماله ، قال عليه‌السلام : «وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام» (١). والحاصل : مقتضى التعبد بظاهر النص أن من مات قبل الإحرام يصرف ما معه من الجمل والزاد والنفقة في الحجّ عنه وإن كان ممن لم يستقر الحجّ عليه ، وإن لم يكن معه مال من الجمل والزاد والنفقة فلا يخرج من صلب المال.

فتحصل من مجموع ما ذكرنا : أن من لم يستقر الحجّ عليه إن خرج حاجّاً ومات بعد الإحرام والحرم فلا ريب في الإجزاء ولا يجب القضاء عنه ، وإن مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم يجب القضاء عنه ، وإن خرج حاجّاً ومات قبل الإحرام يصرف جمله وزاده ونفقته التي أخذها معه في حجّ الإسلام كما في صحيح بريد ولا يخرج من صلب ماله. نعم ، إذا مات في بلده لا يجب القضاء عنه ويكشف الموت عن عدم الاستطاعة.

(١) إن قلنا بأن الكافر غير مكلف بالفروع كما استظهرناه من بعض الروايات

__________________

(*) فيه إشكال.

(١) الوسائل ١١ : ٦٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٦ ح ٢.

۳۹۵