[٣٠٠٥] مسألة ٨ : غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط ، ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة بل وكذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة ، بل وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة


وقد يقال بأن بذل المال بإزاء العدل الآخر ضرر عليه فهو مرفوع ، لحديث لا ضرر.

وأُجيب بأن الحجّ تكليف ضرري ، وحديث لا ضرر لا يجري في الأحكام الضررية ، ولا نظر له إليها ، وإنما يجري في الأحكام التي لها فردان ، ضرري وغير ضرري ، والحديث يرفع الضرري ، وأما إذا كان متمحضاً في الضرر ، فلا يجري فيه حديث لا ضرر ، وأدلة وجوب الحجّ على المستطيع لما كانت متضمنة للضرر وصرف المال ، تكون أخص من نفي الضرر ، فأدلة وجوب الحجّ مخصصة لنفي الضرر.

وبالجملة : أدلة نفي الضرر لا نظر لها إلى الأحكام الضررية كالزكاة والخمس والجهاد والحجّ ، ويجب تحمل الضرر في هذه الموارد ما لم يصل إلى حد الحرج والإجحاف.

وفيه : أن الحجّ وإن كان ضرريّاً ، ولكن المجعول من الضرر ما يقتضيه طبعه مما يحتاج إليه المسافر إلى الحجّ ، وأما الزائد على ما يقتضيه طبع الحجّ ، فهو ضرر آخر أجنبي عن الضرر اللازم من طبع الحجّ ، والمرفوع بحديث لا ضرر إنما هو الضرر الزائد عما يقتضيه طبع الواجب ، والذي لا يرتفع بلا ضرر إنما هو الضرر اللازم منه مما يقتضيه طبعه.

وبعبارة اخرى : أن حديث لا ضرر وإن كان لا نظر له إلى الأحكام الضررية ، ولكن بمقدار الضرر الذي يقتضيه طبع الحكم ، وأما الضرر الزائد على ذلك فلا مانع من رفعه بحديث لا ضرر ، وأدلة الحجّ بالنسبة إلى هذا الضرر الزائد مطلقة ، ولا مانع

۳۹۵