فصل
في شرائط وجوب حجّة الإسلام

وهي أُمور :

أحدها : الكمال بالبلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقاً ، ولا على المجنون وإن كان أدوارياً إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال (١).


(١) لا ريب في اعتبار البلوغ والعقل في التكاليف والأحكام الشرعية ، ويدلُّ عليه حديث جري القلم (١) وأن أوّل ما خلق الله العقل وبه يثيب وبه يعاقب (٢) ويدلُّ عليه أيضاً جملة من الروايات الدالّة على أن حجّ الصبي لا يجزئ عن حجّة الإسلام.

منها : رواية شهاب في حديث قال : «سألته عن ابن عشر سنين يحجّ ، قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت» (٣).

ومنها : رواية مسمع بن عبد الملك في حديث «لو أن غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام» (٤) ، والروايتان ضعيفتان بسهل بن زياد.

والعمدة صحيحة إسحاق بن عمار «عن ابن عشر سنين يحجّ ، قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت» (٥) فإن المستفاد من هذه الروايات أن حجّة الإسلام وفريضة الإسلام لا تصدق على حجّ الصبي ، وهذه الفريضة باقية عليه ، وإذا بلغ يجب عليه أداؤها.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٥ / أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١٢.

(٢) الوسائل ١ : ٣٩ / أبواب مقدمة العبادات ب ٣ ح ١.

(٣) الوسائل ١١ : ٤٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٢ ح ٢.

(٤) الوسائل ١١ : ٤٦ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٣ ح ٢.

(٥) الوسائل ١١ : ٤٤ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٢ ح ١.

۳۹۵