[٣٠٥٩] مسألة ٦٢ : ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة ، فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة (*) إلى العام القابل وجب وإلّا فلا (١).


وهل سقوط وجوب الحجّ فيما الحق إنما هو لأجل المرض أو لأجل قلة المال وعدم وفائه؟ وتظهر الثمرة في وجوب الاستنابة ، فإن السقوط لو كان مستنداً إلى عدم التمكن المالي وعدم وفائه يسقط الحجّ بالمرة لعدم كونه مستطيعاً فلا تجب الاستنابة وأما إذا كان مستنداً إلى المرض تجب الاستنابة كما في النصوص ، والظاهر أن المقام من القسم الثاني ، وذلك لأنّ الواجب هو طبيعي الحجّ بأي نحو كان ولا يختص بنحو دون آخر ، والمفروض أنه مستطيع من حيث الاستطاعة المالية بالركوب على الدابة والسفر إلى الحجّ وإنما يمنعه المرض من ذلك ، فمباشرة الحجّ بنفسه غير مقدورة له لأجل المرض ، ولكنه متمكن من التسبيب فيشمله ما دلّ على وجوب استنابة المريض إذا كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة كقوله : «لو أن رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثمّ ليبعثه مكانه» (١) وفي صحيح الحلبي : «إن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له» (٢).

(١) إذا كان الزمان قصيراً جدّاً بحيث لا يمكنه الوصول إلى الحجّ فهو عاجز عن إتيان الحجّ وغير مستطيع له ، فلا يجب عليه الحجّ لأنه مشروط بالقدرة العقلية مضافاً إلى القدرة الشرعية الخاصة المفسرة في الروايات ، فإن الحجّ كسائر التكاليف الإلهية مشروط بالقدرة وعدم العجز عن إتيانه ، فإذا كان المكلف عاجزاً عن إتيانه لضيق الوقت ونحوه لا يتوجه إليه التكليف ، وأما إذا كان الزمان قصيراً بحيث يتمكّن

__________________

(*) الأظهر أنه يجب عليه إبقاء الاستطاعة.

(١) الوسائل ١١ : ٦٤ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٤ ح ٥.

(٢) الوسائل ١١ : ٦٣ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٤ ح ٢ وغيره.

۳۹۵