[٢٩٩٧] مسألة ٧ : إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام ، كما إذا آجره للنيابة عن غيره ، فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم (١).

الثالث : الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت ، وكفايته بالإجماع والكتاب والسنّة.

[٢٩٩٨] مسألة ١ : لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحجّ بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية ، وهي كما في جملة من الأخبار الزاد والراحلة ، فمع عدمهما لا يجب وإن كان قادراً عليه عقلاً بالاكتساب ونحوه (٢).


زمان حصول العتق لا حجّ عليه ، ومن المعلوم أنّ المبعّض لا يصدق عليه المعتق ، فلا حجّ عليه ، وكذا ما دل من النصوص على أنه لو حصل العتق بعد المشعر لا يجزئ حجّه عن حجّة الإسلام ، وإذا حصل قبله يجزئ ، فإنه بإطلاقه يشمل المبعّض ، لأن المفروض أنه غير معتق.

وبالجملة : لا ريب أن المستفاد من النصوص أنه ما لم ينعتق ولم تحصل الحرية لا يجزئ حجّه ، فإن الغاية هي الحرية والعتق ، والمفروض عدم تحققهما ، فتشمله الروايات النافية ، فدعوى الانصراف لا أساس لها.

(١) لأنّ العبد مملوك للمولى عيناً ومنفعة ، وله أن يطالبه بإتيان الحجّ عن نفسه أو نيابة ، كما أنّ له المطالبة بإتيان الصلاة أو الصوم نيابة. وبالجملة : له التصرّف في جميع منافعه ، ولا فرق بين أمره بالخياطة والكتابة ونحوهما من سائر الأعمال والأفعال ، وبين أمره بالحج أو الصلاة أو الصوم.

(٢) لا يخفى أن مقتضى حكم العقل اعتبار القدرة والتمكن في الحجّ كسائر التكاليف والواجبات الإلهية ، والآية الكريمة أيضاً تدل على ذلك ، ولا تزيد على حكم العقل

۳۹۵