[٣٠٧٦] مسألة ٧٩ : لا يشترط إذن الزّوج للزّوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحجّ الواجب بالنذر (*) ونحوه إذا كان مضيقاً (١)


(١) لا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار إذن الزوج للزوجة في حجّة الإسلام ولا خلاف في ذلك ويدلُّ عليه جملة من النصوص (١) ، هذا في الحجّ المستقر واضح ، وأمّا إذا لم يستقرّ عليها الحجّ فقد يقال : إن حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة.

وفيه : ما ذكرناه غير مرة أن الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلّا الاستطاعة المفسرة في الروايات ولم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحجّ لحق الغير ، على أنه لو وقع التزاحم يقدم الحجّ لأنه أهم. مضافاً إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام الدالة على أنه لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام (٢) ، وحملها على الحجّ المستقر بلا موجب.

وأمّا الحجّ الواجب بالنذر ونحوه من العهد واليمين أو غير ذلك فقد ألحقه المصنف قدس‌سره بحج الإسلام إذا كان مضيقاً ، ولكن النصوص الواردة في المقام موردها حجّة الإسلام ، وإلحاق غيرها بها والتعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل ولا دليل فلا بدّ من ملاحظة القواعد في كل مورد من الواجبات.

أمّا النذر فهو واجب يشترط الرجحان في متعلقه في ظرف العمل ، بمعنى أن النذر إنما ينعقد ويجب الوفاء به إذا كان المنذور راجحاً في ظرف العمل به ، وأما إذا كان مرجوحاً ومحرماً في نفسه فلا ينعقد من الأوّل وينحل ولا يجب الوفاء به ويقدم الواجب الآخر عليه ، فإن العمل لا بدّ أن يكون في نفسه راجحاً مع قطع النظر عن تعلق النذر به ، وعليه إذا فرضنا أن خروج الزوجة من البيت من دون إذن الزوج

__________________

(*) فيه إشكال بل منع.

(١) الوسائل ١١ : ١٥٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٥٩.

(٢) الوسائل ١١ : ١٥٥ أبواب وجوب الحجّ ب ٥٩.

۳۹۵