[٣٠١٤] مسألة ١٧ : إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ففي كونه مانعاً عن وجوب الحجّ مطلقاً سواء كان حالّا مطالباً به أو لا ، أو كونه مؤجّلاً أو عدم كونه مانعاً إلّا مع الحلول والمطالبة ، أو كونه مانعاً إلّا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة ، أو كونه مانعاً إلّا مع التأجيل وسعة الأجل للحج والعود أقوال (١)


المصنف قدس‌سره الوجوب ، لصدق الاستطاعة حينئذ عرفاً.

وفيه : أن الموضوع في الروايات مَنْ كان له زاد وراحلة ، ومَنْ كان عنده ما يحج به ، وإذا فرض أن المال الغائب لا يمكن صرفه في الحجّ ، أو لم يكن له مشترٍ ، فليس عنده زاد وراحلة ، ولا عنده ما يحج به ، ويكون الاستقراض حينئذ تحصيلاً للاستطاعة.

نعم ، إذا أمكن بيع الدّين المؤجل بالنقد فعلاً كما هو المتعارف ، أو بيع المال الغائب بلا ضرر عليه ، وجب الاستقراض أو البيع لصدق الاستطاعة حينئذ ، لما عرفت أن الاستطاعة لا تختص بالزاد والراحلة عيناً ، بل يكفي وجودهما قيمة وبدلاً. فلا بدّ من التفصيل بين ما لا يتمكن من تبديله وصرفه في الحجّ ، وبين ما يتمكن ، ويجب الاستقراض في الثاني دون الأوّل ، لأن العبرة بتحقق ما يحج به عنده عيناً أو قيمة وبدلاً حتى بالاستقراض ، فوجوب الاستقراض مطلقاً كما في المتن محل منع.

(١) إذا كان عليه دين ، وكان له مال لا يفي إلّا للدين أو الحجّ ، فهل يقدم الحجّ أو الدّين فقد اختلف العلماء في ذلك ، ذهب جماعة منهم كالمحقق (١) والعلّامة (٢) والشهيد (٣) إلى أن الدّين مطلقاً بجميع أقسامه يمنع عن وجوب الحجّ ، سواء كان الدّين حالّا مع المطالبة وعدمها أو مؤجّلاً ، سواء كان واثقاً من الأداء بعد الحجّ أم لا.

__________________

(١) الشرائع ١ : ٢٠١.

(٢) المنتهي ٢ : ٦٥٣ السطر ٤.

(٣) الدروس ١ : ٣١٠ ، الروضة البهية ٢ : ١٦٦.

۳۹۵