[٢٩٩٦] مسألة ٦ : لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك وعدم صحّته إلّا بإذن مولاه وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلّا إذا انعتق قبل المشعر بين القن والمدبر والمكاتب وأُم الولد والمبعّض إلّا إذا هاياه مولاه وكانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريّاً ، فإنّه يصحّ منه بلا إذن (١)


(١) يختص العبد بالنسبة إلى أحكام حجّه بأمرين :

الأوّل : أن حجّه من دون إذن مولاه فاسد وغير جائز.

الثاني : أنه إذا أذن له مولاه في الحجّ وأتى به حال كونه عبداً ، فلا يجزئ حجّه عن حجّة الإسلام إذا انعتق بعد المشعر ، وأما إذا أدرك أحد الموقفين معتقاً ، فيجزئ عن حجّة الإسلام.

أمّا الحكم الأوّل : فيجري في جميع أقسام العبيد من دون فرق بينها إلّا المبعّض إذا هاياه مولاه ، أي قرر له المولى مدة ونوبة ينتفع بها العبد (١) ، وكانت نوبته كافية لأداء أعمال الحجّ ، فلا حاجة حينئذ إلى الإذن ، لأن المفروض حسب قراره مع المولى كون منافعه في هذه المدّة له ، ويجوز له التصرّف ، لكن لا بدّ أن يكون السفر غير خطري ، لأنه مأذون في التصرّف في منافعه ، وأما العين فهي ملك للمولى ، ولا يجوز له تعريضها إلى الهلاك والتلف.

وأمّا الحكم الثاني : وهو عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام إذا انعتق بعد المشعر ، وإجزاؤه إذا حصل العتق قبل المشعر ، فمن الأحكام المسلمة التي عدت من الضروريات ، وأرسلوه إرسال المسلمات ، وتقدّمت الروايات الدالّة على عدم إجزاء حجّ العبد عن حجّة الإسلام ، وهي عامّة تشمل جميع أقسام العبيد حتى أُمّ الولد التي فيها شائبة الحرية.

إنّما الإشكال في المبعّض إذا حجّ في نوبته ، وأنه هل يجزئ عن حجّة الإسلام ولا

__________________

(١) هاياه في دار كذا بينهما ، أي سكنها هذا مدة وذاك مدة ، وانتفع كل منهما بسهمه. أقرب الموارد ٢ : ١٤١٢ مادّة (هيّأ).

۳۹۵