[٣٠٥٢] مسألة ٥٥ : يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي ، (١) (*) فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه ، وإلّا فلا.


ويندفع الأوّل بأن العبرة في الاستطاعة الموجبة للحج ليست بالاستطاعة العرفية أو العقلية ، وإنما العبرة بالاستطاعة الشرعية المفسرة في الروايات ، وهي استطاعة خاصة من وجود الزاد والراحلة عيناً أو بدلاً ، سواء حصلت بالملك أو بالبذل وكلاهما مفقود في المقام ولا إطلاق للآية من هذه الجهة.

ويندفع الثاني بأن الإنسان وإن كانت له القدرة والسلطنة على منافع نفسه ، ولكن لا تتحقق بذلك الملكية الاعتبارية نظير ملكية منافع الدار والعقار والدواب ، ولا يقال له إنه ذو مال باعتبار قدرته على أعماله ومنافعه ، ولذا تسالم الفقهاء على أنه لو حبس شخص حراً لا يضمن منافعه التي فاتت منه بالحبس بخلاف ما لو حبس عبداً فإنه يضمن منافعه الفائتة. وممّا يدلّنا على أن الإنسان ليس بمالك لمنافعه بالملكية الاعتبارية ، أنه لو كان مالكاً لها لا يتوقف وجوب الحجّ عليه على طلب الاستئجار منه ، بل يجب عليه بنفسه أن يتصدّى لذلك ويجعل نفسه معرضاً للايجار كما لو كان مالكاً للدار والعقار في لزوم العرض ، وهذا مقطوع الخلاف.

فالصحيح ما ذكره في المتن من عدم وجوب الحجّ عليه ، لعدم وجوب القبول عليه إذا طلب منه إجارة نفسه ، لأنّ ذلك من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب.

(١) لأنه يجب عليه تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ، كما لو آجر نفسه لسائر الأعمال من البناء والخياطة ، فإن وجوب تسليم ما عليه من الأعمال ينافي وجوب الحجّ ويزاحمه ، هذا إذا كان الحجّ النيابي مقيداً بالعام الحاضر ، وأما إذا لم يكن مقيداً به بل كانت الإجارة مطلقة وفرضنا حصول الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحجّ

__________________

(*) إذا لم يكن الحجّ النيابي مقيداً بالعام الحاضر قدم الحجّ عن نفسه.

۳۹۵