[٣١٣٨] مسألة ٣١ : إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً فإن كان المنذور الحجّ ماشياً من غير تقييد بسنة معيّنة وجب عليه الإعادة ولا كفارة إلّا إذا تركها أيضاً ، وإن كان المنذور الحجّ ماشياً في سنة معيّنة فخالف وأتى به راكباً وجب عليه القضاء (*) والكفارة ، وإذا كان المنذور المشي في حج معيّن وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر والحجّ صحيح في جميع الصور خصوصاً الأخيرة (**) لأن النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحجّ ، وعدم الصحّة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل فيكفي في صحته الإتيان به بقصد القربة (١).


ذكرناه مراراً من كون قاعدة الميسور مخدوشة كبرى وصغرى ، فإن القيام ليس بميسور المشي بل هو أمر مغاير له وإن كان المشي يلازم القيام.

الثاني : خبر السكوني : «أنّ عليّاً عليه‌السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر ، قال : فليقم في المعبر قائماً حتى يجوزه» (١) وأورد عليه المصنف بضعف الخبر ، ولكن قد ذكرنا غير مرّة أن الخبر معتبر لأنّ السكوني موثق وإن كان عاميا ، وكذلك النوفلي لأنه من رجال كامل الزيارات ، فلا بأس بالعمل بالخبر تعبداً خصوصاً مع عدم إعراض الأصحاب عنه ، فما ذهب إليه المشهور هو الأقوى.

(١) يقع الكلام من ناحيتين :

الاولى : من حيث القضاء والكفّارة.

الثانية : من حيث صحّة الحجّ الذي أتى به راكباً ، ويظهر حكمهما من بيان الصور المذكورة في المتن.

__________________

(*) تقدم الكلام فيه [في المسألة ٣١١٥ التعليقة ٣].

(**) الظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح أن يقال : حتى الأخيرة.

(١) الوسائل ١١ : ٩٢ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣٧ ح ١.

۳۹۵