[٣٠٣٩] مسألة ٤٢ : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان (*) (١).


وبالجملة : مقتضى القواعد ضمان الباذل لمصاريف العمل لا عدم جواز رجوعه إلى المال المبذول ، وضمان العمل شي‌ء وعدم جواز رجوعه أمر آخر ، ومن هنا يظهر أنه لا يمكن التمسك بقاعدة الغرور لعدم جواز الرجوع ، لأن أقصى ما تدل عليه القاعدة ضمان الغار لمصاريف العمل الذي وقع بأمره فيضمن ما يصرفه المبذول له في سبيل إتمام الحجّ لأنه مغرور من هذه الجهة ، لا عدم جواز رجوع الباذل عن بذله ، كما أن القاعدة المزبورة لا تقتضي جواز تصرّف المبذول له في المال المبذول بعد رجوع الباذل هذا مضافاً إلى أن قاعدة الغرور لم تثبت على إطلاقها ، وإنما وردت في موارد خاصة ولا دليل عليها سوى النبوي المرسل في الكتب الفقهية.

نعم ، وردت في بعض روايات التدليس لفظ الغرور كما في رواية محمّد بن سنان الواردة في من نظر إلى امرأة فأعجبته إلى أن قال : «وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه» (١) ولكنها ضعيفة بمحمّد بن سنان. على أن صدق الغرور يتوقف على علم الغار وجهل المغرور وكون الغار قاصداً لإيقاع المغرور في خلاف الواقع ، وأما إذا لم يكن عالماً بذلك وإنما يرجع عن البذل من باب الاتفاق ، كما لو علم الباذل بأن ماله لا يفي للبذل فلا يصدق عليه أنه غرّه وخدعه.

فتلخص : أنّ مقتضى القواعد جواز الرجوع إلى ماله ولكنّه ضامن لما يصرفه في سبيل الإتمام للسيرة العقلائية.

(١) الظاهر ضمان الباذل لمصارف العود لأنه وقع بأمره وإذنه ، حيث إنّ السفر وقع بإذنه والاذن في الشي‌ء إذن في لوازمه ، ويدلُّ على ذلك السيرة العقلائية ، وإن كان له

__________________

(*) أظهرهما الوجوب.

(١) الوسائل ٢١ : ٢٢٠ / أبواب العيوب من كتاب النكاح ب ٧ ح ١.

۳۹۵