[٢٩٨١] مسألة ٢ : لو توقف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه ، وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة (١). ولو تعدّدت الرفقة وتمكن من المسير مع كل منهم ، اختار (*) أوثقهم سلامة وإدراكاً (٢) ، ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول أُخرى ، أو لم يعلم التمكّن من المسير والإدراك للحج بالتأخير ، فهل يجب الخروج مع الأُولى أو يجوز التأخير إلى الأُخرى بمجرّد احتمال الإدراك ، أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟


الكبيرة ، وأمّا التسويف وترك المبادرة فقط من دون الترك برأسه فهو معصية ، لأنه ترك ما وجب عليه من الفورية ، وأما كونه كبيرة فلم يثبت. نعم عُدَّ في خبر الفضل ابن شاذان (١) من جملة الكبائر الاستخفاف بالحج ، فإن أريد به الاستخفاف بأصل الحكم الإلهي في الشريعة المقدسة فهو وإن كان مذموماً ومبغوضاً في الشرع لكنّه أجنبي عن الاستدلال به في المقام ، إذ لا دلالة فيه على أن التأخير من الكبائر ، ولو أُريد به الاستخفاف العملي لأن تركه وعدم الإتيان به في العام الأوّل وتأخيره عنه نوع من الاستخفاف بالحج ، فالدلالة تامة ، ولكن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها.

(١) وجوباً عقلياً كسائر الواجبات المتوقفة على أسباب ومقدمات ، فإن العقل يحكم بإتيانها للحصول على الواجب ، والخروج عن عهدته.

(٢) إذا تعدّدت الرفقة وكانوا موافقين في الخروج زماناً ، وتمكن من المسير مع كل منهم اختار بحكم العقل من يثق بوصوله وإدراكه للحج معه ، وليس له اختيار من لا يثق بوصوله وإدراكه للحج. وإذا اختلفت الرفقة في الوثوق لا يجب عليه اختيار الأوثق سلامة وإدراكاً ، لأنّ الميزان هو الوثوق والاطمئنان بالوصول والإدراك ، ولا يحكم العقل بأزيد من ذلك. نعم ، الإنسان بحسب جبلّته وطبعه يختار الأوثق

__________________

(*) لا يجب ذلك.

(١) الوسائل ١٥ : ٣٢٩ / أبواب جهاد النفس ب ٤٦ ح ٣٣.

۳۹۵