وإن قلنا (*) (١) بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ ، لشمول الأخبار ٩ من حيث التعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيعاً ، ولصدق الاستطاعة عرفاً.

[٣٠٤٣] مسألة ٤٦ : إذا قال له : بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه‌السلام وجب عليه الحجّ (**) (٢).

[٣٠٤٤] مسألة ٤٧ : لو بذل له مالاً ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب (٣).

[٣٠٤٥] مسألة ٤٨ : لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته


في حجّ الإسلام ، وأمّا سائر أقسام الحجّ الواجبة فلا يعتبر فيها إلّا القدرة العقلية المعتبرة في سائر الواجبات.

(١) هذه العبارة إلى آخرها لا ترتبط بهذه المسألة أصلاً ، وإنما هي من ذيل المسألة الآتية ويناسب ضبطها في ذيل تلك المسألة ، وذكرها هنا من اشتباه النساخ ، وقد اشتبه الأمر على كثير من الأعلام ولذا أشكلوا عليه بأن التعليل بشمول الأخبار وصدق الاستطاعة لا يرتبط بما ذكره في هذه المسألة ، بل ذكر بعضهم بأنه ما كان يؤمل من المصنف قدس‌سره صدور مثل ذلك منه ، فالتعليل بشمول الأخبار وصدق الاستطاعة يرجع إلى وجوب الحجّ إذا خيّره بينه وبين زيارة الحسين عليه‌السلام.

(٢) تقدّم الكلام في ذلك في المسألة السابعة والثلاثين فلا نعيد.

(٣) لأنه ينكشف عدم ثبوت الاستطاعة من أوّل الأمر. نعم ، إذا استطاع بمال آخر أو بذل آخر في الأثناء وجب الحجّ.

__________________

(*) هذه العبارة إلى آخرها متممة للمسألة الآتية ، وقد وضعت هنا اشتباهاً.

(**) تقدّم أنّ للقول بعدم الوجوب وجهاً وجيهاً.

۳۹۵