[٣٠٩٣] مسألة ٩٦ : بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهِّز رجلاً من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً ، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ، وإن كان الأحوط ذلك (١).

[٣٠٩٤] مسألة ٩٧ : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميت (٢) ، وحينئذ فلو لم يمكن إلّا من البلد وجب وخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأُخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة ، كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلّا بأزيد من الأُجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ولا يجوز التأخير إلى السنة الأُخرى توفيراً عليهم.


يحرم من مكانه ، وإن دخل الحرم وأمكنه الرجوع إلى أدنى الحل وجب ، وإلّا فيحرم من مكانه ، ويمكن إجراء هذا الحكم في العالم العامد أيضاً ، ولكن مورد ذلك حسب ما يستفاد من النصوص من تجاوز عن الميقات بلا إحرام عذراً أو عمداً ولا إطلاق لها حتى يشمل المقام ، فإن أمكن الحجّ من سائر المواقيت فهو وإلّا فيسقط الحجّ لعدم الدليل على الاجتزاء بالميقات الاضطراري. نعم ، لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري يتعين البلد إذ لا اضطرار للميت مع سعة ماله ، وقد عرفت أن الاستئجار من الميقات مجز لا أنه يتعين فيجزئ الاستئجار من أي بلد أمكن.

(١) قد تقدم مفصلاً أن الحجّ عن الحي لا يختص بالحج عنه من البلد ، لأنّ الإجزاء من الميقات لا يختص بالميت بل يشمل الحجّ عن الميت والحي معاً ، وقد عرفت التفصيل في المسألة الثانية والسبعين فلا داعي للتكرار.

(٢) وذلك لأن المال باق على ملك الميت وهو أمانة شرعية بيد الورثة أو الوصي ولا يجوز فيه التصرف أو إبقاؤه إلّا بدليل ، فالواجب صرفه في الحجّ في أوّل أزمنة

۳۹۵