[٣٠٩٦] مسألة ٩٩ : على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة (١) إلّا مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد. نعم ، مع عدم تفاوت الأُجرة الحكم التخيير.

[٣٠٩٧] مسألة ١٠٠ : بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب فلا اختصاص بحجّة الإسلام ، فلو كان عليه حجّ نذري (*) لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد بل وكذا لو أوصى بالحجّ ندباً اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث (٢).


(١) أي الأقل قيمة وأُجرة وذلك لأن الواجب هو طبيعي الحجّ ، وإذا كانت الأُجرة مختلفة فطبعاً يكون الأقل هو الواجب ولا وجه لتطبيقه على الأكثر قيمة ، فالمناط والعبرة بالأقل أُجرة لا بالأبعد والأقرب مكاناً ، فلو كان الأبعد مكاناً أقلّ قيمة يتعيّن الحجّ منه والزائد غير واجب ، سواء كان أبعد أو أقرب بحسب المكان أو كانا متساويين مكاناً ، ففي جميع الصور يتعين اختيار الأقل قيمة.

(٢) قد ذكرنا في بعض المسائل المتقدمة أنه لم يرد أي نص في ابتداء الحجّ من البلد أو الميقات ، وإنما الوارد في النصوص وجوب الحجّ عن الميت ولزوم تفريغ ذمّته من غير تعرّض لمبدإ الحجّ. نعم ، ورد ذكر البلد في النص في باب الوصيّة بالحج ، وذكرنا هناك أن النص غير معتبر ، فالمتبع في باب الوصيّة هو الرجوع إلى القاعدة ومقتضاها هو العمل على طبق ظهور الوصيّة إن كان لها ظهور وإلّا فيكتفى بالميقاتي ، ويجوز له الإحجاج من البلد أيضاً لدخوله تحت مطلق الخيرات والمبرات.

وأمّا في مورد حجّة الإسلام فإن تمّ ما ذكره ابن إدريس من وجوب صرف المال من البلد إذا كان حيّاً وكذا بعد الموت ، لأن الساقط هو الحجّ عن بدنه ويبقى الوجوب في ماله فحينئذ يجب الحجّ من البلد ، ولكن قد عرفت أن كلامه غير تام ، لأن وجوب

__________________

(*) تقدّم أن الحجّ النذري لا يخرج من أصل المال وإنما يخرج من الثلث بالوصية ، فالحكم فيه هو الحكم في الوصيّة.

۳۹۵