وجب عليه الإتمام وأجزأه عن حجّة الإسلام (١).

[٣٠٤٦] مسألة ٤٩ : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدِّداً ، فلو قالا له : حجّ وعلينا نفقتك وجب (*) عليه (٢).


(١) لو رجع عن بذله في الأثناء وتمكن المبذول له من الإتمام من مكان الرجوع كما إذا كان له مال من الأوّل كما في الاستطاعة الملفقة أو تجدد له المال في الأثناء يجب عليه الإتمام ، وظاهر عبارة المصنف قدس‌سره جواز رجوع الباذل عن بذله حتى بعد الإحرام لقوله : «من أن يأتي ببقية الأعمال» وقد أشكل سابقاً في جواز الرجوع بعد الإحرام وذكر أن فيه وجهين في المسألة ٤١ ولم يرجّح أحد الوجهين على الآخر وفي المقام جزم بجواز الرجوع.

وكيف كان ، لو رجع قبل الإحرام فلا إشكال فيه أصلاً ، فإن كان المبذول له متمكناً من الحجّ كما إذا كان له المال من الأوّل أو تجدد له المال يجب عليه الحجّ وإلّا فلا ، وإن كان الرجوع بعد الإحرام سواء كان الرجوع له جائزاً أم لا فالأمر كذلك ، بناء على أن الاستطاعة التدريجية كافية في ثبوت الحجّ ، وقد عرفت أن الباذل وإن جاز له الرجوع فيما بذله حتى بعد الإحرام ولكنه يضمن ما صرفه المبذول له في الأعمال ، لأنها وقعت بأمره وإذنه والإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه.

ثمّ لا يخفى أن مجرد التمكن من الإتمام لا يجدي في وجوب الحجّ عليه وإجزائه عن حجّة الإسلام بل لا بدّ من ملاحظة الحرج في إتمامه ، فإن لم يستلزم الإتمام وصرف ما عنده من المال الحرج والمشقة يجب الحجّ ، وإن استلزم الحرج فلا يجب عليه الإتمام بل يرجع من مكانه إلى بلاده.

(٢) لإطلاق روايات عرض الحجّ كصحيح الحلبي : «فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال : نعم» (١) فإن المستفاد منه أن

__________________

(*) فيه إشكال بل منع.

(١) الوسائل ١١ : ٤٠ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٠ ح ٥.

۳۹۵