[٣٠٦٧] مسألة ٧٠ : إذا استقر عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ، ولا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها ولو تركها عصى ، وأمّا حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عين ماله وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه (*) وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق ، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلّا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى (**) من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة (١).


الفعلية ، لا سيما إذا أخل بذلك قبل الوقت ، فإنه بعد الوقت مكلف بما هو وظيفته من القيام أو الجلوس أو الإيماء أو التيمم ، والمفروض عدم ترك الصلاة برأسها ، وأما الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به ، لأهميّة الحجّ وإن كان لا يجوز أكل النجس أو شربه اختياراً ، ولكن لو دار صرف قدرته في الأهم أو المهم فلا ريب في لزوم صرف قدرته في الأهم كما حقق ذلك في باب التزاحم.

(١) ما ذكره صحيح ولكن تقدم الكلام في أن ثوب الإحرام لو كان حراماً لا يضر بصحة الحجّ والإحرام ، لأن لبس ثوبي الإحرام واجب مستقل لا يضر الإخلال به بصحة الإحرام والحجّ وإنما ترك واجباً آخر وهو لبسهما ، ولذا يتحقق الإحرام عارياً. وأمّا ثوب السعي فلا تضر حرمته بالسعي لعدم اعتبار اللبس فيه أصلاً. وأمّا الطواف فالمعتبر فيه الستر كالصلاة ، فإن كان الساتر مغصوباً أو محرماً يفسد طوافه وحجّه إذا اقتصر عليه.

__________________

(*) تقدّم الكلام فيه.

(**) تقدّم ما هو الأقوى في الخمس وفي الزكاة [في المسألتين ٢٦٨٨ و ٢٩٥٢].

۳۹۵