[٣١٣١] مسألة ٢٤ : إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه‌السلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء (*) من تركته (١) ، ولو اختلفت أُجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما اجرة إلّا إذا تبرّع الوارث بالزائد أُجرة فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد اجرة وإن جعل الميِّت أمر التعيين إليه (**) ، ولو أوصى باختيار الأزيد اجرة خرج الزائد من الثلث.


(١) هذا بناء على ما تقدم منه قدس‌سره من أن الواجبات الإلهية كسائر الديون العرفية تخرج من الأصل ، ثمّ إنه لو فرض التساوي بين اجرة الحجّ وأُجرة الزيارة فلا كلام في أن الوصي أو الوارث مخير بينهما ، ولو اختلفت أُجرتهما ذكر قدس‌سره أنه يجب الاقتصار على أقلهما اجرة ولا يجوز له اختيار الأكثر ، لأنّ الميت مديون بالجامع ويمكن تطبيقه على الأقل وتبرأ ذمته بذلك ، فليس له اختيار الأكثر حتى لو جعل الميت أمر التعيين إلى الوصي. وبعبارة اخرى : ما يخرج من الأصل هو الجامع وهو صادق على الأقل فلا يزاحم حق الوارث في الأكثر ، ثمّ ذكر أنه لو أوصى باختيار الأزيد اجرة خرج الزائد من الثلث.

أقول : لا فرق بين ما ذكره أخيراً وبين ما لو جعل أمر التعيين بيد الوصي ، فإن كلّاً منهما وصيّة بالزيادة ، غاية الأمر تارة تستفاد الوصيّة بالزيادة من جعل الخيار له وأُخرى يصرح بذلك ، ومجرّد ذلك غير فارق فالتفصيل غير فاصل ، فللوصي أن يعطي الأكثر فيما لو جعل أمر التعيين إليه ولكن يخرج الزائد من الثلث لأنه محسوب من وصايا الميت فلا فرق بين الموردين.

__________________

(*) الظاهر عدم الوجوب حتى على القول بوجوب إخراج الحجّ المنذور من التركة.

(**) الظاهر جواز اختيار الأكثر اجرة في هذا الفرض ، غاية الأمر أن الزائد يخرج من الثلث على مختار الماتن قدس‌سره وعلى ما اخترناه فالكل يخرج من الثلث.

۳۹۵