[٣٠٤٧] مسألة ٥٠ : لو عين له مقداراً ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع ، إلّا إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته (١).


الموضوع لوجوب الحجّ عرض ما يحج به ، ولا ريب في صدقه على ما إذا كان الباذل متعدداً ، هذا مضافاً إلى خصوص صحيح معاوية بن عمّار قال : «فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى» (١) فإنه صريح في كون الباذل متعدداً.

(١) أمّا فيما يجوز له الرجوع كقبل الإحرام فلا إشكال في عدم وجوب إتمام ما بذله على الباذل ، اعتقد كفايته أم لا ، إنما الكلام فيما لا يجوز الرجوع للباذل عن بذله كما إذا تلبس المبذول له بالإحرام وقد أعطاه مقداراً من المال معتقداً كفايته للحج فبان عدمها ، فهل يجب على الباذل تتميم ما بذله أم لا؟ قسّمه في المتن إلى قسمين :

أحدهما : ما يبذل له الحجّ ولم يكن بذله مقيداً بهذا المقدار ولكن من باب التطبيق طبّق بذله على هذا المقدار ، فالبذل مطلق من هذه الجهة ، وفي هذه الصورة اختار وجوب التتميم إذا انكشف عدم كفاية ما أعطاه.

ثانيهما : ما إذا كان البذل مقيداً بهذا المقدار ومعلقاً عليه ، فإذا انكشف عدم الكفاية ينكشف عدم بذل الحجّ له واقعاً وإنما تخيّل أنه بذل له ، فلم يكن المبذول له مستطيعاً من أوّل الأمر ، فلا يجب عليه تتميم البذل.

ولا يخفى أن ما ذكره قدس‌سره مبني على عدم جواز الرجوع للباذل عن بذله بعد تلبس المبذول له بالإحرام ، وقد ناقشنا في ذلك وذكرنا أن الظاهر جواز الرجوع للباذل عن بذله وإن قلنا بوجوب الإتمام على المبذول له. نعم ، على الباذل ضمان ما صرفه المبذول له في الإتمام راجع المسألة ٤١ فعليه لا فرق في عدم وجوب التتميم على الباذل في جميع الموارد المتقدمة.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٤٠ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٠ ح ٣.

۳۹۵