وكذا المعتدّة للوفاة فيجوز لها الحجّ واجباً كان أو مندوباً ، والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن (١) ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا (٢).

[٣٠٧٧] مسألة ٨٠ : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبُضعها كما دلت عليه جملة من الأخبار (٣)


(١) لأنها زوجة حقيقة ، وإطلاق الأدلة يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة ويجري عليها جميع ما يجري على الدائمة إلّا ما خرج بالدليل كالتوارث ووجوب النفقة والقسمة.

(٢) لأنّ اعتبار الاذن من آثار الحق الثابت للزوج ومن آثار الزوجية ، ولا يدور ذلك مدار إمكان الاستمتاع وعدمه.

(٣) منها : صحيح سليمان بن خالد : «في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم هل يصلح لها الحجّ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة» (١).

ومنها : صحيحة معاوية بن عمار : «عن المرأة تحج إلى مكّة بغير ولي؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات» (٢).

وصحيحة أبي بصير : «عن المرأة تحجّ بغير وليها ، فقال : إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم» (٣) ، والمثنى الذي روى عن أبي بصير في هذه الرواية هو مثنى الحناط الثقة بقرينة روايته عن أبي بصير ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ١٥٣ / أبواب وجوب الحجّ ب ٥٨ ح ٢.

(٢) الوسائل ١١ : ١٥٣ / أبواب وجوب الحجّ ب ٥٨ ح ٣.

(٣) الوسائل ١١ : ١٥٤ / أبواب الحجّ ب ٥٨ ح ٥.

۳۹۵