[٣٠٨٣] مسألة ٨٦ : إذا كان على الميت الحجّ ولم تكن تركته وافية به ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت لكن الأحوط التصدّق عنه للخبر عن الصادق عليه‌السلام «عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحجّ بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت مَن عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدّق بها ، فقال عليه‌السلام : ما صنعت بها؟ قلت : تصدّقت بها فقال عليه‌السلام : ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكّة فليس عليك ضمان» (١).


فإذا اعترف أحدهما بأخ ثالث معناه أن عشرة دنانير له وعشرة لأخيه وعشرة للمقر له ، وكذا ما عند أخيه ، فالعشرة الثانية التي عنده تكون له بالتبادل وعوضاً من العشرة التي عند أخيه ، فطبعاً يكون له عشرون ديناراً ، ويجب عليه دفع العشرة الزائدة إلى المقر له ولا يكون شريكاً مع المقر في المال الذي عند المقر له حتى يأخذ النصف ولا يجب عليه تنصيف الثلاثين ، فالفرق بين التقسيم في باب الغصب والتقسيم في المقام ظاهر وبينهما بون بعيد ولا يقاس أحدهما بالآخر ، وما ذكرناه في المقام مما تقتضيه القاعدة ولا حاجة إلى النص.

(١) لأنّ المانع عن الانتقال إلى الوارث هو الحجّ والمفروض عدم إمكان الحجّ به فلا مانع ، وينتقل ما ترك إلى الوارث حسب الإطلاقات ، ولا يقاس الحجّ بالدّين لأنه انحلالي غير ارتباطي ، بخلاف الحجّ فإنه واجب ارتباطي لا يمكن فيه التبعيض ولا دليل على وجوب التصدق بالمال المتروك إذا لم يفِ المال للحجّ.

نعم ، ورد النص بالتصدق في باب الوصيّة (١) ولكنه ضعيف السند ، مضافاً إلى أنه مختص بمورد الوصيّة ولا يشمل المقام ، والحكم في باب الوصيّة لزوم الصرف في وجوه البرّ إذا تعذّر العمل بها ، لأنّ الوصيّة بنفسها تقتضي صرف المال بعد تعذّر

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٣٤٩ / أبواب الوصايا ب ٣٧ ح ٢.

۳۹۵