[٣١٢٢] مسألة ١٥ : لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة ، بل يجب مع القدرة العقليّة ، خلافاً للدروس ، ولا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلاً (*) (١).

[٣١٢٣] مسألة ١٦ : إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد (**) ، إلّا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت ، ويحتمل الصحّة مع


ثانيهما : نذر الحجّ من دون التعليق على الاستطاعة ، وحينئذ يحب عليه تحصيل الاستطاعة والقدرة مقدّمة لأداء النذر والوفاء به من باب وجوب تحصيل المقدّمة للواجب ، وإن كان تحصيل الاستطاعة لأداء حج الإسلام غير واجب ، لأنه إنما يجب فيما إذا حصل التمكّن بنفسه ولا يجب تحصيل القدرة له.

(١) الحجّ النذري حاله حال سائر الواجبات الإلهية المقيّدة بالقدرة العقلية ، ويجب الإتيان به متى حصلت القدرة عقلاً ولم يكن في البين ضرر وحرج كما هو الشأن في جميع الواجبات. نعم ، يعتبر فيه زائداً على بقية الواجبات أن لا يكون محرماً للحلال ومحلِّلاً للحرام ، كما أنه في خصوص حج الإسلام يعتبر أمر زائد على القدرة العقلية وهي قدرة خاصّة المعبّر عنها اصطلاحاً بالقدرة الشرعية المفسرة في الروايات بأُمور خاصّة. وبعبارة اخرى : اعتبار القدرة الشرعية بالمعنى المذكور إنما يختص بحجّ الإسلام ، وأما غير ذلك من موارد الحجّ الواجب فلا دليل على اشتراطه بها ، فما عن الدروس من اعتبار القدرة الشرعية حتى في الحجّ النذري (١) لا وجه له أصلاً ، ولم يعلم صحّة الانتساب إليه ، والعبارة المحكية عنه غير ظاهرة فيما نسب إليه فراجع.

__________________

(*) لعله يريد بذلك أن النذر غير مشروط بالاستطاعة الشرعية المعتبرة في حجّة الإسلام وإلّا فهو مشروط بالقدرة الشرعية بلا إشكال.

(**) إذا كان نذره متعلقاً بالإتيان بحج آخر غير حجّة الإسلام على تقدير تركه لها فلا مانع من انعقاده.

(١) الدروس ١ : ٣١٨.

۳۹۵