[٣٠٥٥] مسألة ٥٨ : الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج. ويكفي كونه قادراً على


يرجع لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلك ، فإن قوله عليه‌السلام : «يجب الحجّ إذا كان عنده ما يحج به» لا يصدق إلّا إذا كان مالكاً لمئونة عياله ممن يجب عليه نفقته شرعاً ، وليس له تفويت حقهم فإنه حق مالي يجب أداؤه ، فحاله حال الديون.

ويؤيده خبر أبي الربيع الشامي قال : «سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً فقال : ما يقول الناس؟ قال فقلت له : الزاد والراحلة ، قال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن هذا فقال : هلك الناس إذن لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذن ، فقيل له : فما السبيل؟ قال فقال : السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقى بعضها لقوت عياله» (١).

وأمّا بالنسبة إلى غير واجب النفقة ممن التزم بالإنفاق عليه فما ذكره من تعميم العيال له مشكل ، فإن خبر أبي الربيع الشامي لو كان معتبراً سنداً أمكن أن يكون مدركاً لتعميم الحكم للعيال العرفي ، ولكن الخبر ضعيف بأبي الربيع الشامي لعدم توثيقه في الرِّجال (٢) ، فالعبرة بحصول العسر والحرج إذا لم ينفق على من لا تجب عليه نفقته شرعاً.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ٩ ح ١.

(٢) ذهب سيّدنا الأُستاذ (دام ظله) أخيراً إلى وثاقة أبي الربيع الشامي لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم [معجم رجال الحديث ٨ : ٧٦] فالخبر معتبر ، ولكن الذي يسهل الأمر أن مفاد الخبر لا يزيد عما يقتضيه أدلة نفي الحرج.

۳۹۵