[٣٠٤٨] مسألة ٥١ : إذا قال : اقترض وحجّ وعليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً. نعم ، لو قال : اقترض لي وحجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك (١).

[٣٠٤٩] مسألة ٥٢ : لو بذل له مالاً ليحج به فتبين بعد الحجّ أنه كان مغصوباً ، ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان : أقواهما العدم ، أمّا لو قال : حجّ وعليّ نفقتك ثمّ بذل له مالاً فبان كونه مغصوباً فالظاهر صحّة الحجّ وإجزاؤه عن حجّة الإسلام (*) لأنه استطاع بالبذل ، وقرار الضمان على الباذل في الصورتين عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهلاً (٢).


(١) لم يظهر وجه الفرق بين الصورتين ، وذلك لعدم وجوب الاقتراض لأنه من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب ، والاستطاعة غير حاصلة في الصورتين ، لأنّ المستفاد من الآية والروايات المفسرة لها أن الاستطاعة تتحقق بأحد أمرين : إمّا الاستطاعة المالية أو البذلية وكلاهما مفقود في المقام ، أما المالية فمفقودة على الفرض وأما البذلية فلعدم صدق العرض والبذل على الأمر بالاقتراض ، وإيجاد مقدمة البذل بالاقتراض غير واجب كتحصيل المال والاستطاعة. نعم ، لو اقترض يجب الحجّ حينئذ لحصول الاستطاعة ، كما إذا اكتسب وحصّل الاستطاعة ، إلّا أن الكلام في وجوب الاقتراض والكسب لتحصيل الاستطاعة.

(٢) ذكر في هذه المسألة صورتين لبذل المغصوب :

الاولى : لو بذل له مالاً مغصوباً ليحج به فتبين بعد الحجّ أنه كان مغصوباً فهل يكفي للمبذول له عن حجّة الإسلام أم لا؟

ذهب بعضهم إلى الإجزاء ، لجواز التصرف في المال المبذول ، لفرض جهله بالغصب. ولكنه واضح الدفع لأن الجواز جواز ظاهري ، وليس للباذل بذل هذا المال

__________________

(*) الظاهر أنه لا يجزئ عنها.

۳۹۵