[٣٠٣٠] مسألة ٣٣ : النذر المعلق على أمر قسمان : تارة يكون التعليق على وجه الشرطية كما إذا قال : «إن جاء مسافري فلله عليّ أن أزور الحسين عليه‌السلام في عرفة» ، وتارة يكون على نحو الواجب المعلق ، كأن يقول : «لله عليّ أن أزور الحسين عليه‌السلام في عرفة عند مجي‌ء مسافري» ، فعلى الأوّل يجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة قبل مجي‌ء مسافرة ، وعلى الثاني لا يجب (*) ، فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب الحجّ سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها ، وكذا لو حصلا معاً لا يجب الحجّ من دون فرق بين الصورتين ، والسر في ذلك أن وجوب الحجّ مشروط والنذر مطلق (**) فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة (١).


(١) ذكر قدس‌سره أن النذر المعلق على شي‌ء تارة يكون على نحو الواجب المعلق ، وأُخرى على نحو الواجب المشروط.

فإن كان على نحو التعليق يقدم النذر على الحجّ مطلقاً ، سواء حصلت الاستطاعة قبل مجي‌ء المعلق عليه أو بعده ، لأن وجوب النذر فعلي وأسبق من وجوب الحجّ والعبرة بالأسبق زماناً ، مثلاً لو نذر أن يزور الحسين عليه‌السلام في عرفة عند مجي‌ء مسافرة ، وحصلت الاستطاعة قبل مجي‌ء المسافر يقدم النذر ، وحاله حال النذر المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب الحجّ ، وكذا لو حصلا معاً لا يجب الحجّ ، لأنّ وجوب النذر الفعلي يمنع من تحقق الاستطاعة ، وأما إذا كان التعليق على نحو الشرطية يجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة ، قبل مجي‌ء مسافرة وذلك لعدم الوجوب الفعلي للنذر ، لأنّ الوجوب في الواجب المشروط متأخر وإنما الإنشاء فعلي ، فحينئذ لا مانع من فعلية وجوب الحجّ.

أقول : قد ذكرنا في بحث الأُصول أن الواجب المعلق وإن كان أمراً معقولاً ولكنه

__________________

(*) بل الأظهر الوجوب فيه وفيما بعده.

(**) بل الأمر بالعكس على ما بيناه في محله.

۳۹۵